51 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَرَّاقُ عَبْدَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ التُّسْتَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ بْنِ عَوَّامٍ التُّسْتَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيغَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)