7 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَاجِّ بْنِ يَحْيَى الإِشْبِيلِيُّ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الرَّمْلِيُّ ، سَنَةَ ثَلاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الأَسْفَاطِيُّ ، بِمَكَّةَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ذُكِرَ الْمُتَلاعِنَانِ عِنْدَهُ ، فَقَال عَاصِمٌ فِي ذَلِكَ قَوْلا ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ إِلا لِقَوْلِي ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ الرَّجُلُ مَعَ أَهْلِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ رَجُلا مُصْهِرًا قَلِيلا سَبْطًا ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ جَعْدًا قَطِطًا شَبِيهَ بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا ، فَلاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي الْمَجْلِسِ ، فَهُوَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا» ؟ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ الإِسْلامَ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ الإِسْلامَ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 9)