46 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيغٍ ، ثنا فَضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الْعَطَّارُ ، ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‌‌«إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُصْلِحَ الأُخْرَى» .
قَالَ الْبَزَّارُ: كَذَا رَأَيْتُهُ فِي أَصْلِ ابْنِ بَزِيغٍ ، وَكَتَبْتُهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ إِلا فَضَالَةَ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)