84 - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ حَمْزَةَ ، فِي مُعْجَمِهِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَطِيبُ ، بِالأَهْوَازِ ، نا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامٍ الأَصْفَرُ ، نا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ ، صَاحِبُ الأَغْمِيَةِ ، نا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَقَاوَلا فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلاتِهِ وَلا يَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ، فَمَرَّ بِهِمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ شَهَادَةً لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ‌‌«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي الشَّكِّ مِنَ الزِّيَادَةِ» .
لا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يُونُسَ غَيْرَ حَرْبٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)