4 - وَبِهِ إِلَى ابْنِ زُنْبُورٍ ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‌‌«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلِفْ إِلا بِاللَّهِ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا» فَقَالَ: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» .
قَالَ الشَّيْخُ: رَوَى الأَوَّلَ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَعَنْ قُتَيْبَةَ وَفِي الْجِهَادِ وَالأَدَبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْفَضَائِلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَأَبِي الرَّبِيعِ ، وَأَبِي كَامِلٍ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجِهَادِ عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُنْبُورٍ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي الْجِهَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ، عَشْرَتُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ فَوَقَعَ تُسَاعِيًّا مُوَافَقَةً عَالِيَةً لِلنَّسَائِيِّ فِي مُحَمَّدِ بْنِ زُنْبُورٍ الْمَكِّيِّ ، كَأَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي زُرْعَةَ ، وَرَوَى الثَّانِي مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةَ وَعَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، أَرْبَعَتُهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَوَقَعَ بَدَلا عَالِيًا تُسَاعِيًّا ، وَرَوَاهُ أَيْضًا نَازِلا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْعَدَدِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَ....
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ ، وَهُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6)