وأمَّا مسلمٌ فأخرجَه [2643] عن عُبيدِ اللهِ بنِ معاذِ (بنِ معاذٍ)(1) العَنبريِّ، عن أبيه، عن شعبةَ(2) بنِ الحجاجِ، عن الأعمشِ. فكأنَّني(3) أنا سمعتُه مِن مسلمِ بنِ الحجاجِ.
153 - (61) أخبرنا أبو الفتحِ هِليلُ(4) بنُ محمدِ بنِ جعفرٍ الكَسْكَريُّ قالَ: أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحسينُ بنُ يحيى بنِ عَياشٍ القَطانُ قالَ: حدثنا أبو الأشعثِ أحمدُ بنُ المقدامِ قالَ: حدثنا زيادُ بنُ عبدِ اللهِ، عن الحجاجِ، عن عَطيةَ بنِ سعدٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن تَوضأَ يومَ الجمعةِ فأحسَنَ الوُضوءَ وأَتى المسجدَ، ولم يلغُ ولم يَجهَلْ، كانَت كفارةً لِما بينَها وبينَ الجمعةِ الأُخرى، والصلاةُ تُكفِّرُ ما بينَها وبينَ صاحبَتِها»(5).
154 - (62) أخبرنا [أبو محمدٍ] عبدُ اللهِ بنُ يحيى بنِ عبدِ الجبارِ السُّكريُّ قالَ: أخبرنا إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ قالَ: حدثنا أحمدُ بنُ منصورِ بنِ سَيارٍ قالَ: حدثنا عبدُ الرزاقِ قالَ: أخبرنا الثوريُّ، عن عثمانَ بنِ--------------------------------------------
(1) ليس في ظ (1135).
(2) تحرف في ظ (1135) إلى: سعيد.
(3) في ظ (1135): فكأني.
(4) في ظ (1135): هلال.
(5) هو في «جزء هلال الحفار» (57).
وأخرجه أحمد (3/ 39)، وعبد بن حميد (899)، والبزار (632 - زوائده)، وابن خزيمة (1817)، والطبراني في «الأوسط» (5457) من طريق عطية العوفي بنحوه، وعندهم: «والمكتوبات كفارات لما بينهن» مكان: «والصلاة تكفر ما بينها وبين صاحبتها».
153 - (61) أخبرنا أبو الفتحِ هِليلُ(4) بنُ محمدِ بنِ جعفرٍ الكَسْكَريُّ قالَ: أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحسينُ بنُ يحيى بنِ عَياشٍ القَطانُ قالَ: حدثنا أبو الأشعثِ أحمدُ بنُ المقدامِ قالَ: حدثنا زيادُ بنُ عبدِ اللهِ، عن الحجاجِ، عن عَطيةَ بنِ سعدٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن تَوضأَ يومَ الجمعةِ فأحسَنَ الوُضوءَ وأَتى المسجدَ، ولم يلغُ ولم يَجهَلْ، كانَت كفارةً لِما بينَها وبينَ الجمعةِ الأُخرى، والصلاةُ تُكفِّرُ ما بينَها وبينَ صاحبَتِها»(5).
154 - (62) أخبرنا [أبو محمدٍ] عبدُ اللهِ بنُ يحيى بنِ عبدِ الجبارِ السُّكريُّ قالَ: أخبرنا إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ قالَ: حدثنا أحمدُ بنُ منصورِ بنِ سَيارٍ قالَ: حدثنا عبدُ الرزاقِ قالَ: أخبرنا الثوريُّ، عن عثمانَ بنِ--------------------------------------------
(1) ليس في ظ (1135).
(2) تحرف في ظ (1135) إلى: سعيد.
(3) في ظ (1135): فكأني.
(4) في ظ (1135): هلال.
(5) هو في «جزء هلال الحفار» (57).
وأخرجه أحمد (3/ 39)، وعبد بن حميد (899)، والبزار (632 - زوائده)، وابن خزيمة (1817)، والطبراني في «الأوسط» (5457) من طريق عطية العوفي بنحوه، وعندهم: «والمكتوبات كفارات لما بينهن» مكان: «والصلاة تكفر ما بينها وبين صاحبتها».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)