فشهد عنده بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس قضى لها بذلك، وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله فإِن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أشكل عليه حكم إِملاص المرأة وهو إِسقاطها جنينًا ميتًا بسبب تعدي أحد عليها سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك رضي الله عنه. ولما أشكل على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم -
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 19)