. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[المذكور](1) ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يُفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.
وأُجيبَ بمنع الليْسِيَّة في الجميع، كما أشار إليه الشارح بقوله: «وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ».
أي: في غير ما [أفاد](2) فيه ذلك الدليلُ العلمَ، وفي عبارة أي: وليس تمسُّكه به بشيء؛ لأن ذلك العددَ وإن أفاد العلم في أمرٍ ما فليس بلازم أنْ يَطَّرِدَ في غيره.
تنبيه:
ما ذكرْناه في التمسُّكات هو في: «شرح مِنهاج الأصول»(3) و «جمع الجوامع»(4) باللفظ، وبه يسقط قول (ق)(5): «لم يُرِدِ الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والأربعون في دليل إفادة العلم أصلًا؛ فلا يصحُّ أن يُقال في هذه: «وليس بلازم أن يطرد في غيره». انتهى»، على أنَّ قولَ الشارحِ: «وليس بلازم … إلخ» جوابٌ على التَنَزُّلِ وعدمِ التسليمِ، وهو مُشْعِرٌ بمنعِ إفادةِ الواردِ العلمَ إلا بدعوى القائلِ؛ فلا تكن من الغافلين، ولا يُحتاج [مع](6) هذا لقولك: إنَّ المؤلف مِنَ الحفاظ(7) المتقِنين.
وقوله: «لاحتِمالِ الاخْتِصاصِ»:
علةٌ لعدَم الاضطِّراد، لا يُقال: الأصل عدم الخصوصية؛ لأنَّا نقول: هذا لا ينفي الاحتمال، قاله (هـ)(8).--------------------------------------------
(1) من هنا بداية سقط من النسختين (أ) و (هـ)، وتكرر في (ب) من قوله [تنبيه: في كلامه إخراج خبر الآحاد] إلى هنا مع زيادة بآخره [وإحالة العادة التواطؤ لا يضر معه مجرد التجويز العقلي بخلافه].
(2) في (هـ): [أفاد عند].
(3) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (4/ 279).
(4) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (2/ 948).
(5) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 27).
(6) زيادة من (ب).
(7) في (ب) زيادة [من].
(8) قضاء الوطر (1/ 472).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)