. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قولُ من قال: «كان اللائق أن يقول: على رأي، وهو رأي جماعة»، ثم الرأي المذكور اختاره المؤلف في «الإصابة»(1)، وجزم في «جمع الجوامع»(2) بمرجوحيَّته بقوله: «قد يُسَمَّى المستفيضُ مشهورًا».
[قوله](3): «مِن أَئمَّةِ الفُقهاءِ»:
مرادُه بهم: الفقهاء وأهل أصول الفقه، بل وعَزاه بعضهم لبعض المحدِّثين(4).
[قوله](5): «مِنْ فاضَ الماءُ»:
أي: مشتق من مادة فاض، بِناءً على رأي البصرييِّن: أنَّه لا اشتقاق إلَّا من المصدر، مستعمَلًا كان أو مقدَّرًا.
أو من نَفْس فاض، بِناءً على رأي الكوفيين: أنَّ الاشتقاق -ولبعضٍ: المشتقات- من الماضي، أو مأخوذ من فاض؛ فيجري على المذهبين بِناءً على أنَّ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق(6).--------------------------------------------
(1) لم أقف على كلامه بعد البحث.
(2) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص 415).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (1/ 552).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) قضاء الوطر (1/ 552).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)