. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[الثالثة](1): أنْ يرويَه اثنان عن واحدٍ وواحدٌ عن واحدٍ. الرابعة: أنْ يرويَه واحدٌ من الاثنين عن واحدٍ من الاثنين والآخرُ عن الآخر. الخامسة: أنْ يرويَه اثنان عن واحدٍ من اثنين، ثُمَّ في كلٍّ إمَّا أنْ يكون طَرَفُ الإسناد الأعلى وهو الصحابيُّ اثنين أو واحدًا، ووجْه صِدقِه بذلك أنَّ قوله: «أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ» في قوَّة قوله: «واحد»؛ فكأنَّه قال: ألَّا يرويَه واحد عن اثنين، ولا شك في صِدقه بما ذُكِر، والصورة الأولى والثانية من العَزيز عند الحاكم وغيره، وأمَّا الصورة الثالثة فمقتضى قوله: «وأَمَّا صُورَةُ العَزيز … إلخ» أنَّها] مُرادُة](2)، ومقتضى قول الحاكم: «كالشهادة على الشهادة» أنَّها غير مرادة، وهكذا يقال في الرابعة والخامسة، والحاصل أنَّه لا بُدَّ في العزيز من التعدد حتى في الصحابيِّ، وهو مقتضى قول المؤلِّف: «أو بهما»، ومقتضى قول الشارح عن ابن العربي قلنا: قد خطب به عُمر … إلخ، وهو أيضًا مقتضى ما ذكره (ق)(3) عن المؤلِّف عند قوله: «ثم الغرابة … إلخ» وهو الموافِق لِما ذَكَرَه شارح ألفيَّة العراقيِّ(4)، ويجب أنْ يَجريَ مِثلُه في الغريب والمشهور كالعزيز، أو المُعتبَر التعدد [الخاصُّ](5).--------------------------------------------
(1) في (أ): [الثالث].
(2) في (أ): [مراده].
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 43).
(4) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (2/ 150).
(5) في (هـ): [والخاص].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)