. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


من الثقات: وليس أصل متابَع لذلك الثقة، وأن أبا يعلى الخليليَّ فسَّره بما له إسنادٌ واحد سواء [ثقة كان أم لا](1)، وأنَّ الشافعيَّ فسَّره بما يخالِف الثقةُ فيه النَّاسَ (هـ/44).
قال ابن الصَّلاح: «وما ذكره الشافعيُّ لا إشكال فيه، وأمَّا ما ذكره غيره فمُشْكِلٌ بما ينفرد به العدلُ الضابط، كحديث: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ»(2) … ثم قال: وأوضَحُ من ذلك حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عُمرَ: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الولاءِ وهِبَتِه(3)؛ تفرَّد به عبد الله بن دينار، وحديثُ مالك، عن [ابن شِهاب](4)، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه دخل مكة وعلى رأسه المِغفَرُ(5) … وكلُّ هذه مخرَّجةٌ في الصحيحين، مع أنَّه ليس له إسناد واحدٌ انفرد به الثقة»(6).
[قوله](7): «وهو أَبو عَليٍّ الجُبَّائيُّ مِن المُعْتزلةِ، وإِليهِ يُومِئُ كلامُ الحاكِمِ أبي عبد اللهِ في «علومِ الحديثِ»:
بل هو رئيس المعتزلة في وقته، اسمه: محمد بن عبد الوهاب بن سَلام، منسوب إلى جُبَّي -بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة- قرية من قرى البصرة.--------------------------------------------
(1) في (ب) [كان ثقه أم لا].
(2) أخرجه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907).
(3) البخاري (2535)، مسلم (1506).
(4) في (أ): [أبي هريرة] وهو خطأ والتصويب من المراجع.
(5) البخاري (1846)، مسلم (1357).
(6) مقدمة ابن الصلاح (ص 164)
(7) زيادة من: (أ) و (ب).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)