. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالرواية عن النبيِّ]صلى الله عليه وسلم(1) له راويان ثقتان فأكثَرُ، ثم يرويه عنه تابعيٌّ مشهورٌ بالرواية عن الصحابيِّ له أيضًا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه مِن أتباع الأتباع الحافظُ المتقِنُ المشهور. زاد غير النووي: وله رُواةٌ ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاريِّ ومسلمٍ متصفًا مشهورًا بالعدالة، ثم رُواته على ذلك الشرط، ثم كذلك. قال الحاكم: الأحاديث المرْوية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث» انتهى.
فقوله: ثم يرويه [عنه](2) تابعيٌّ، يعني أنَّ الراويين للصحابيِّ مُطلقًا لا للحديث؛ لأنه لو كان للحديث لقال: تابعيَّان أو راويان ونحو ذلك، وكذا ما بعده وهو واضح.
وقال النووي في أوائل التوحيد من «شرح مسلم»(3) في حديث وفاة أبي طالب (أ/36): «إنَّ الشيخين اتفقا عليه من رواية سعيد بن المسيِّب عن أبيه، ونُقل عن الحافظ أنَّه لم يرو عن المسيب رضي الله عنه(4) إلا ابنه سعيد، قال: وفيه ردٌّ على الحاكم في قوله: «لم يُخَرِّج البخاريُّ ولا مسلمٌ عن أحدٍ لم يَرو عنه إلا واحدٌ»، قال: ولعلَّه أراد من غير الصحابة» انتهى.
وحاصلُه: أنَّ مذهبَ الحاكِم أنَّ الصحيح لا بُدَّ من زوال الجهالة عن راويه،--------------------------------------------
(1) في (هـ): عليه السلام.
(2) زيادة من (ب).
(3) شرح النووي على مسلم (1/ 213).
(4) زيادة من (ب).
بالرواية عن النبيِّ]صلى الله عليه وسلم(1) له راويان ثقتان فأكثَرُ، ثم يرويه عنه تابعيٌّ مشهورٌ بالرواية عن الصحابيِّ له أيضًا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه مِن أتباع الأتباع الحافظُ المتقِنُ المشهور. زاد غير النووي: وله رُواةٌ ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاريِّ ومسلمٍ متصفًا مشهورًا بالعدالة، ثم رُواته على ذلك الشرط، ثم كذلك. قال الحاكم: الأحاديث المرْوية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث» انتهى.
فقوله: ثم يرويه [عنه](2) تابعيٌّ، يعني أنَّ الراويين للصحابيِّ مُطلقًا لا للحديث؛ لأنه لو كان للحديث لقال: تابعيَّان أو راويان ونحو ذلك، وكذا ما بعده وهو واضح.
وقال النووي في أوائل التوحيد من «شرح مسلم»(3) في حديث وفاة أبي طالب (أ/36): «إنَّ الشيخين اتفقا عليه من رواية سعيد بن المسيِّب عن أبيه، ونُقل عن الحافظ أنَّه لم يرو عن المسيب رضي الله عنه(4) إلا ابنه سعيد، قال: وفيه ردٌّ على الحاكم في قوله: «لم يُخَرِّج البخاريُّ ولا مسلمٌ عن أحدٍ لم يَرو عنه إلا واحدٌ»، قال: ولعلَّه أراد من غير الصحابة» انتهى.
وحاصلُه: أنَّ مذهبَ الحاكِم أنَّ الصحيح لا بُدَّ من زوال الجهالة عن راويه،--------------------------------------------
(1) في (هـ): عليه السلام.
(2) زيادة من (ب).
(3) شرح النووي على مسلم (1/ 213).
(4) زيادة من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)