. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عن الراويين عنهما، وهكذا؛ فاقتصاره على هذا الوجه غير جيدٍ» انتهى.
وما ذَكَره هو المطابق لقوله: «كالشهادة على الشهادة»، لكنْ قد علِمتَ أنَّ هذه طريقةُ الحاكم، بل طريقه أخصُّ من هذا كما يُعلَم ممَّا قدَّمناه، لكن أجاب عن هذا (هـ)(1) ونصُّه:
«تنبيهان:
الأول: ذِكرُه سعيد -يعني: ابنَ أبي عَروبةَ- مقبول؛ لأنَّه عَدْلٌ ثقة ضابط حافظ؛ فلا يُلتَفت لقول السَّخاويِّ: «لم نقف عليه بعد التتبع والكشف»(2).
الثاني: اعترض شيخ شيخنا نجم الملة والدين بأنَّ تمثيله لا يطابق الصورة المردودة ولا الصورة] المحرَّرة(3)، لأنَّه كان ينبغي على مطابقة المردودة: أنْ يَذْكُر راويًا عن أبي هريرة وراويًا عن أنس، لا براويَيْنِ عن أنسٍ فقط كما فعل، ثُمَّ يأتي براويَيْنِ عن الراويَيْنِ عنهما وهكذا، وعلى مطابقة (أ/40) الصورة المحرَّرةِ: أنْ يَذْكُرَ عن كلٍّ عن أنسٍ وأبي هريرة راويَينِ فأكثرَ، ثُمَّ عن الراويَيْنِ عنهما راويَيْنٍ، [وهَلُمَّ جَرًّا، لكنَّه ذَكَر عن أنسٍ راويَيْن، وعن أحد الراويَيْن عنه راويَيْن](4) ثمَّ كذلك لا يُوجد عَزيز هكذا، قلتُ: ويَرُدُّه أنَّ قوله: «ورواه عن كلٍّ (هـ/49) جماعةٌ» راجعٌ للجميع؛ فوُجدت المطابقةُ بلا تردُّدٍ» انتهى.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (1/ 591).
(2) فتح المغيث (3/ 389).
(3) في (هـ): [المجوزة].
(4) زيادة من (ب).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)