. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لعموم الأُولى وخصوص الثانية، ولا يَلْزمُ من نفي الأخصِّ نفيُ الأعمِّ، كما أنَّ صفة القَبول: ما لم تَرْجَح … إلخ، وأصلها: الصدقُ الثابت … إلخ؛ فقوله: «وهُو ثُبوتُ … إلخ» ممنوع، بل هو اشتباه الشيء بأصله؛ فلا تكن من الغافلين.
[قوله](1): «وقد يَقَعُ فيها … إلخ»: لعله من باب الكناية؛ فأطلق الوقوع اللازم له الورود من مكان عالٍ إلى مكانٍ سافل دُون قَصدٍ على لازمه، وهو مطلق الورود، فكأنَّه قال: ويَرد من الآحاد «ما يُفيد العلْمَ النظريَّ بالقرائن»، و «قد» للتكثير لا للتقليل.
وقوله: «المُنْقَسِمةِ … إلخ» نعت لـ: «أخبار» أو لـ: «آحاد»، فيُوهم تقييد محل الخلاف في كونه قطعيًّا أو ظنيًّا، وليس كذلك؛ فخبر الآحاد مطلقًا جرى فيه الخلاف، وهل يفيد العلمَ أم لا؟ ومحصِّل المسألة من أصلها: أنَّ خبر الواحد يفيد العلْمَ مع القرينة عند الإمامين: والغزالي(2) والآمِديِّ(3)، وابنِ الحاجب(4) والبَيْضاويِّ(5)، حيث قالوا: خبر الواحد لا يفيد العلْمَ إلا بقرينة، كإخبار الرجل بموت ولده المُشرِف على الموت، مع قرينة خروج الناعيات--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) المنخول (ص 240).
(3) الإحكام (2/ 32).
(4) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (2/ 55).
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 377)، شرح نخبة الفكر للقاري (ص 215)، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (1/ 31).
لعموم الأُولى وخصوص الثانية، ولا يَلْزمُ من نفي الأخصِّ نفيُ الأعمِّ، كما أنَّ صفة القَبول: ما لم تَرْجَح … إلخ، وأصلها: الصدقُ الثابت … إلخ؛ فقوله: «وهُو ثُبوتُ … إلخ» ممنوع، بل هو اشتباه الشيء بأصله؛ فلا تكن من الغافلين.
[قوله](1): «وقد يَقَعُ فيها … إلخ»: لعله من باب الكناية؛ فأطلق الوقوع اللازم له الورود من مكان عالٍ إلى مكانٍ سافل دُون قَصدٍ على لازمه، وهو مطلق الورود، فكأنَّه قال: ويَرد من الآحاد «ما يُفيد العلْمَ النظريَّ بالقرائن»، و «قد» للتكثير لا للتقليل.
وقوله: «المُنْقَسِمةِ … إلخ» نعت لـ: «أخبار» أو لـ: «آحاد»، فيُوهم تقييد محل الخلاف في كونه قطعيًّا أو ظنيًّا، وليس كذلك؛ فخبر الآحاد مطلقًا جرى فيه الخلاف، وهل يفيد العلمَ أم لا؟ ومحصِّل المسألة من أصلها: أنَّ خبر الواحد يفيد العلْمَ مع القرينة عند الإمامين: والغزالي(2) والآمِديِّ(3)، وابنِ الحاجب(4) والبَيْضاويِّ(5)، حيث قالوا: خبر الواحد لا يفيد العلْمَ إلا بقرينة، كإخبار الرجل بموت ولده المُشرِف على الموت، مع قرينة خروج الناعيات--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) المنخول (ص 240).
(3) الإحكام (2/ 32).
(4) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (2/ 55).
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 377)، شرح نخبة الفكر للقاري (ص 215)، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (1/ 31).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)