. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


مدلولات، ولا بُدَّ من نفي الترجيح، ومن نفي الجَمع بينهما، وتعليل الشارح ذلك بـ: «استحالَته أنْ يُفيد المتناقضان العِلْمَ بصِدْقِهِما» أي:] بِصِدْق](1) مدلوليهما صحيحٌ، كما هو موضوع المبحث من أنَّ المتواتر: يُفيد العلْمَ بمدلوله، والآحادَ: لا يُفيد العلْمَ بمدلوله إلا بقرينة الخبر، فقول (ق)(2) في قوله: «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بيْنَ مَدْلُولَيْهِ» لقائل أنْ يقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنَّ الكلام (هـ/56) في إفادة العلْم بالخَبر، لا في إفادة العلْم بمضمونه، فيه نظرٌ، [غرَّه](3) فيه قولُ الشارح: «وما عدا ذلك/ فالإجماع حاصل على تسليم صحته»، وما علِم أنَّه [تسلم(4) الصحة معه العلْم -كما يأتي-.
[قوله](5): «مِن غيرِ تَرجيحٍ لأحَدِهِما على الآخَرِ»:
قال بعضُهم: لا يَخفى أنَّهما إذا كان في أحدهما ترجيحٌ لا يفيدان العلْم بصدقهما.
قلتُ(6): وتعليقه [بالمتناقضان](7) كذلك، وعندي أنَّ المفهوم مفيد؛ لإفادة الراجح العلْمَ وحْدَه، وأنَّه متعلق بـ «يُفيد» وهذا المعنى منه] مستفيد](8)،(9).--------------------------------------------
(1) في (هـ): [صدق].
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 40).
(3) في (هـ): [غيره].
(4) في (هـ): [تسليم].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) الكلام للّقاني رحمه الله.
(7) في (هـ): [بالمتتان].
(8) في (هـ): [مستقبل].
(9) قضاء الوطر (1/ 626).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)