ومُحَصَّلُ الأَنْواعِ الثَّلاثَةِ الَّتي ذَكَرْناها:
أنَّ الأَوَّلَ يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.
والثَّانِي بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ. والثَّالِثُ بِما رَوَاهُ الأئمَّةُ.
ويُمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا يَبْعُدُ حِينَئذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ، واللهُ أَعْلمُ.
[قوله](1): «ومُحَصَّل الأنواع»:
أي: ما يَتَحَصَّل منها، ويرجع إليه على سبيل الإجمال؛ ولذا أهمل شروطها هنا لعلمها تفصيلًا مما مَرَّ(2).
[قوله](3): «ويمكن … إلخ»:
أي: باعتبار أنَّ الأخير مسَلسَلٌ بإطلاق الأئمة الحفَّاظ لا بقَيد مَنْ مَثَّل به؛ فإنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين، قاله الكمال الشريف(4).
[قوله](5): «فلا يَبْعُدُ حينئذٍ»:
أي: حينئذٍ اجتمعت الأنواع الثلاثة في حديثٍ واحدٍ «القطع بصِدقه» [بيِّن](6)، ولو قلنا بمذهب مَنْ يرى أنَّ كلَّ واحدٍ منها بمفرده إنَّما يُفيد الظنَّ؛ فلا يُنافي ما مَرَّ له من كلِّ واحدٍ منها عنده يفيد العلم(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 638).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية ابن أبي شريف (ص 47).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من (ب).
(7) قضاء الوطر (1/ 639).
أنَّ الأَوَّلَ يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.
والثَّانِي بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ. والثَّالِثُ بِما رَوَاهُ الأئمَّةُ.
ويُمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا يَبْعُدُ حِينَئذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ، واللهُ أَعْلمُ.
[قوله](1): «ومُحَصَّل الأنواع»:
أي: ما يَتَحَصَّل منها، ويرجع إليه على سبيل الإجمال؛ ولذا أهمل شروطها هنا لعلمها تفصيلًا مما مَرَّ(2).
[قوله](3): «ويمكن … إلخ»:
أي: باعتبار أنَّ الأخير مسَلسَلٌ بإطلاق الأئمة الحفَّاظ لا بقَيد مَنْ مَثَّل به؛ فإنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين، قاله الكمال الشريف(4).
[قوله](5): «فلا يَبْعُدُ حينئذٍ»:
أي: حينئذٍ اجتمعت الأنواع الثلاثة في حديثٍ واحدٍ «القطع بصِدقه» [بيِّن](6)، ولو قلنا بمذهب مَنْ يرى أنَّ كلَّ واحدٍ منها بمفرده إنَّما يُفيد الظنَّ؛ فلا يُنافي ما مَرَّ له من كلِّ واحدٍ منها عنده يفيد العلم(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (1/ 638).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية ابن أبي شريف (ص 47).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من (ب).
(7) قضاء الوطر (1/ 639).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)