. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عددٍ بما فوق الاثنين» ليس بلازم في الصحابيِّ (أ/50) والله أعلم» انتهى.
قلتُ: يريد بقوله: «] روى](1) عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ» ما فوق اثنين، وهذا في هذا المَحلِّ سُمِّي مشهورًا، وفي مَحلِّ التفرُّد يُسمَّى فردًا.
وقوله: «فالمَدار على أصله»(2) يعني: في الفرْديَّة المطْلَقة والفرْديَّة النَّسْبيَّة لا في الشهرة؛ إذ لا يختلف حالها في اعتبار التعدُّد في رُواة حديثها بما فوق [اثنين](3) لا بالنِّسبة لصحابيٍّ ولا بالنِّسبة لغيره. وقوله: «ويُسمَّى مشهورًا» يعني: في مَحلِّ زيادة رُواته بما فوق اثنين؛ فقوله فيما مَرَّ: «أوْ مع حَصْر بما فوق اثنين» صحيح الإطلاق، مُلتزم الظاهر في الصحابيِّ وغيره، ولو يُحمل على ما قاله ناقَض ما نقلَه عنه آنفًا من قوله: «وهذا بخلاف العَزيز والمشهور … إلخ»، وحَمْله على الاتفاق دون اللزوم ممَّا لا يُسمِنُ ولا يغني من جوع؛ فأحسِن التأمُّل ولا تكن من الغافلين، قاله (هـ)(4).--------------------------------------------
(1) في (هـ): [راو].
(2) أي ما نقله عنه ابن قطلوبغا في كلامه السابق.
(3) في (هـ): [الاثنين].
(4) قضاء الوطر (2/ 645)، وما بعدها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)