والمرتَبَةُ الأُولَى: هِيَ الَّتي أَطلَقَ عليها بعضُ الأئمَّةِ أَنَّها أَصحُّ الأسانيدِ، والمُعْتَمَدُ عَدمُ الإِطلاقِ لترجَمةٍ مُعيَّنةٍ منها.
نَعمْ، يُستَفَادُ مِن مجموعِ ما أَطلقَ الأئمَّةُ عليهِ ذَلكَ أَرجَحِيَّتُهُ على ما لَمْ يُطْلِقوهُ.
[قوله](1): «و المَرْتَبَة الأُوْلَى»:
أي: أنَّ أهْلَ المرْتَبة الأُولى [هي](2) التي رتبته انحصار ما أطلق عليه بعض الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد [في أهْل المرْتَبة الأولى وهو كذلك، وما فاته من ذِكْر تقييد أهلها ممن أطْلَق عليه بعض الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد](3) ممن أشرنا إليه فيما مَرَّ، أشار إلى إدخاله بالكاف التي أدخلها على ابن شِهابٍ ثَمَّةَ؛ فظهر ممَّا قرَّرْناه أنَّ المراد بالمرتبة الأولى: المرتبة العُليا، والبعضُ الذي أَطْلَقَ الأصَحِّيَّة منهم، وكذا مَن أطْلَقَها هو عليه، وتفصيلها ما ذكرناه أولًا، ومِنَ [المُوهِم](4) هنا حَمْلُها على خُصوص ابن شِهابٍ، وبعض الأئمة على خُصوص أحمدَ، قاله (هـ)(5).
وفي كتابة: وإنَّما كَرَّر المرتبة الأولى؛ لأجْل حكاية الخلاف، وترجيحِ عدم الإطلاق.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [الوهم [.
(5) قضاء الوطر (2/ 697).
نَعمْ، يُستَفَادُ مِن مجموعِ ما أَطلقَ الأئمَّةُ عليهِ ذَلكَ أَرجَحِيَّتُهُ على ما لَمْ يُطْلِقوهُ.
[قوله](1): «و المَرْتَبَة الأُوْلَى»:
أي: أنَّ أهْلَ المرْتَبة الأُولى [هي](2) التي رتبته انحصار ما أطلق عليه بعض الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد [في أهْل المرْتَبة الأولى وهو كذلك، وما فاته من ذِكْر تقييد أهلها ممن أطْلَق عليه بعض الأئمة أنَّه أصحُّ الأسانيد](3) ممن أشرنا إليه فيما مَرَّ، أشار إلى إدخاله بالكاف التي أدخلها على ابن شِهابٍ ثَمَّةَ؛ فظهر ممَّا قرَّرْناه أنَّ المراد بالمرتبة الأولى: المرتبة العُليا، والبعضُ الذي أَطْلَقَ الأصَحِّيَّة منهم، وكذا مَن أطْلَقَها هو عليه، وتفصيلها ما ذكرناه أولًا، ومِنَ [المُوهِم](4) هنا حَمْلُها على خُصوص ابن شِهابٍ، وبعض الأئمة على خُصوص أحمدَ، قاله (هـ)(5).
وفي كتابة: وإنَّما كَرَّر المرتبة الأولى؛ لأجْل حكاية الخلاف، وترجيحِ عدم الإطلاق.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [الوهم [.
(5) قضاء الوطر (2/ 697).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)