. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال (هـ)(1) قوله: «وأمَّا الإجماع … إلخ» مثاله: إجماعُهم على ترك العمل بحديث قتل الشارب في المرة الرابعة، وهذا الإجماع معه عاضِدٌ وهو حديث: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ»(2)، بل وحديث ابن أبي ذئب: «أنَّه عليه الصلاة والسلام بعد أمْرِه بقتلِ مَن شَرِبَ في الرَّابِعةِ أتيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فيها فضَرَبَه [الحدَّ](3) ولم يَقْتُلْهُ»(4).
تنبيه: (أ/93)
هل يَمتنعُ نسخُ الإجماع وهل يُنسَخُ به أم لا؟ وقع في كلٍّ خلافٌ، والمختار عند الآمدي(5) وابنِ الحاجب(6) وغيرِهما: أنه لا يُنسَخُ، ولا يُنسَخُ به غيرُه، وانظر أدلة ذلك في كتب الأصول.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 913).
(2) البخاري (6370)، ومسلم (3175).
(3) زيادة من (ب).
(4) أبو داود (4485).
(5) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (3/ 160).
(6) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 554).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)