. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة: قوله: «مُعَيَّنٌ» قَيْد خاص بـ «تجريح»؛ إذ هو بغير مُعيَّن لا يُقبل بخلاف التعديل، والمراد بالتعْيِين في بابَيِ الجرْح والتعديل: تعْيِين السبب الذي كان الجرْح والتعديل لأجْله.
[قوله](1): «على خِلاف المَعْرُوفِ»:
خَلاف مَا كان معروفًا عنه عليه الصلاة والسلام بنصٍّ أو باقتضاء القواعد، ويؤخذ من كلامه: أنَّ البدعة لا تكون إلَّا في الشرعيَّات دون العاديَّات، وهو الأصحُّ من قولين حَكَاهما العلماء.
[قوله](2): «لا بِمُعانَدَةٍ»:
قُيِّد بهذا ليمتازَ عن الفِسْق والكفر، فإن ما عُونِد به مع الاستحلال كفرٌ (هـ/127) ولو صغيرة، ودونه فِسْقٌ، وفيه بحث؛ إذ الخطأ في العقائد موجب للإثم كالعمد، وحينئذٍ فالمبتدِع فاسقٌ تعمَّد أم لا؛ فلا يكون هذا القَيْد مميِّزًا.
[قوله](3) «بَلْ بنوع شبهة»:
أي: بل اعتقاد ما أُحْدث على خِلاف المعروف عن النبيِّ عليه الصلاة و [السلام](4) «بنَوع شُبهة» وإنْ ضعفت، أخذًا من التنكير وهي ما يُظنُّ دليلًا وليس بدليل.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): عليه السلام.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 34)