. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إسناده، وكلَّ إسنادٍ إلى مَتْنِه، وفعل بالآخرين كذلك؛ فأقرُّوا له بالحفظ والفضل(1).
[قوله](2): «والعُقَيْليِّ»:
بضم العين وفتح القاف(3).
[قوله](4): «وشَرْطُه»:
أي: وشرط جوازه المفهوم من المقام، «أنْ [لا](5) يُسْتَمَرَّ» بالبناء للمفعول، أي: لا يداوم عليه «بل يُنتهَى» بالبناء للمفعول، والأصل: يُنتهى عنه، ويُحْتمل البناء للفاعل فيما أنْ لا يَسْتَمرَّ الفاعل له لغرضٍ صحيح عليه، بلْ ينتهي عنه بانتهاء الحاجة لا أزيد؛ لئلا يظن أنَّ المبدَّل عن صورته ورَدَ عنه صلى الله عليه وسلم كذلك.
[قوله](6): «فلو وَقَعَ الإبدالُ … إلخ»:
الظاهر أنَّه جواب سؤال مقدر ظاهر التقدير، وكذا قوله بعد: «ولو وَقَعَ غَلَطًا … إلخ».--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل (7/ 191)، وتاريخ بغداد (2/ 4 - 34)، وتذكرة الحفاظ (2/ 555 - 557)، وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 212 - 241).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (2/ 1120).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
إسناده، وكلَّ إسنادٍ إلى مَتْنِه، وفعل بالآخرين كذلك؛ فأقرُّوا له بالحفظ والفضل(1).
[قوله](2): «والعُقَيْليِّ»:
بضم العين وفتح القاف(3).
[قوله](4): «وشَرْطُه»:
أي: وشرط جوازه المفهوم من المقام، «أنْ [لا](5) يُسْتَمَرَّ» بالبناء للمفعول، أي: لا يداوم عليه «بل يُنتهَى» بالبناء للمفعول، والأصل: يُنتهى عنه، ويُحْتمل البناء للفاعل فيما أنْ لا يَسْتَمرَّ الفاعل له لغرضٍ صحيح عليه، بلْ ينتهي عنه بانتهاء الحاجة لا أزيد؛ لئلا يظن أنَّ المبدَّل عن صورته ورَدَ عنه صلى الله عليه وسلم كذلك.
[قوله](6): «فلو وَقَعَ الإبدالُ … إلخ»:
الظاهر أنَّه جواب سؤال مقدر ظاهر التقدير، وكذا قوله بعد: «ولو وَقَعَ غَلَطًا … إلخ».--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل (7/ 191)، وتاريخ بغداد (2/ 4 - 34)، وتذكرة الحفاظ (2/ 555 - 557)، وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 212 - 241).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (2/ 1120).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 89)