. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بالضرورة … إلخ» فرَدُّ روايته متَّفقٌ عليه [ليس](1) من مَحِل الخلاف في شيء؛ لأنَّه كافر، وقد اتفقوا على ردِّ روايته وعدم قَبولِها، إلَّا أنْ يُسْلم ويصير عَدْلًا ثُمَّ يؤدي، وعليه حُمِل كلام النوويِّ وابن الصَّلاح وأضرابهما، وعلى هذا فقوله: «الذي تُرَدُّ روايته» معناه: الذي يُتَّفق على ردِّ روايته، لا الذي يترجَّح ردُّ روايته؛ لعرائه عن الفائدة كما يُعلم بأدنى إصغاء.
[قوله](2): «وكذا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ»:
وهو مَنْ أثبت بقوله الدالِّ على عَقْده أمرًا معلومًا انتفاؤه من (هـ/156) الدين بالضَّرورة منقولًا بالتواتُر، كمن أثبت صلاة زائدة على الصلوات الخمس، ونحو ذلك.
[قوله](3): «فأمَّا مَنْ لم يكن مُتَّصِفًا … إلخ»:
يعني: والفَرض أنَّه ممَّن رُمِي بالكُفر.
وقوله: «فلا مانِعَ … إلخ»:
يريدُ من غير خلاف، وعليه يحمل كلام صاحب «المحصول»، ولا بُدَّ أنْ يَنْضَمَّ إلى ذلك أيضًا: ألَّا يكون داعِيَةً.
فقوله: «مَعْ وَرَعِه وَتَقْوَاه»:
يريد على زَعْمه فلا إشكال، هذا ما انقَدَح [لي](4) في تمشية كلامه، ولم أقف لتلامذته ولا مُحَشِّيه على كلام فيه، وبالله أستعين، قاله (هـ)(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) قضاء الوطر (2/ 1208).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 138)