. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وأَغْرَبَ ابنُ حِبَّانَ … إلخ»: وليس كما زَعم، بل الخلاف مُحقَّق(2).
تنبيه(3):
قال الشارح: ابن حِبَّان أَغْرَب في دعوى الاتفاق المذكور، ولم يقل إنَّه أغْرَب في دعوى عَكسِه، وهو أنَّ الدَّاعية مردود الرواية اتفاقًا، حيث قال: «الدَّاعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عن أئمتنا قاطبةً، لا أعْلَم بينهم فيه خِلافًا»(4) انتهى.
لأنَّه لم يَنفرد بهذا فقد، حَكى بعض أصحاب الشافعيَّ: أنَّه لا خلاف بين أصحابه أنَّه لا يُقْبَل الدَّاعية، وأنَّ الخلاف بينهم فيمن لم يَدْعُ إلى بدعته.
تتمة(5):
في الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدَّاعية احتجاجًا واستشهادًا، كعِمرانَ بنِ حِطَّانَ، وداودَ بنِ الحُصَين، وخالد بن مَخْلَدٍ القَطَوَانيِّ، وعبيد الله بن موسى العَنْسيِّ، وعبد الرزاق بن همَّام، وآخرين(6).
[قوله](7): «نَعَمْ؛ الأكثر … إلخ»:
هذا منطوق قول من لم يكن داعية، أعاده؛ ليربِط به الاستثناء، ولم يظهر لي وجهُ تقديم المفهوم بتعليله حتى احتاج لإعادة المنطوق.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب) زيادة [اليه].
(3) راجع: قضاء الوطر (2/ 1216).
(4) نقله في: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (2/ 69).
(5) راجع: قضاء الوطر (2/ 1217).
(6) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (2/ 69).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 143)