. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله](1): «وقد استدَلَّ جابرٌ رضي الله عنه … إلخ»:
أنت خبيرٌ بأنَّ جابرًا قيَّد بالعصر النبويِّ فيما ذَكَرَه هنا: «والقرآن يَنْزِل»، وفيما حكاه غيره: «كنَّا نَعْزِلُ على عَهْد الرسول»، وكقوله: «كنا نأكل لحوم الخيل على عَهْد النبي عليه الصلاة والسلام»(2)، والأوَّل مُتَّفق عليه، والثاني أخرجه النَّسائيُّ وابن ماجَهْ.
تنبيهان(3):
الأول: «إذا قال التابعيُّ: كنَّا نفعل كذا أو نحوه، فليس بمرفوع قطعًا، ولا بموقوف إنْ لم يُضِفْه [إلى](4) زمن الصحابة بل مقطوعٌ، فإنْ أضافه احْتَمل الوقف وعدمه» انتهى كلام بعضهم.
الثاني: قوله: «ولأنَّ ذلك الزَّمان زمان نزول القرآن … إلخ» علَّة لرَفْع مَنْع اطِّلاع النبيِّ عليه وعِلْمه به، وحاصل الرَّفع أنَّه لو كان ممنوعًا لأعْلَمَه الله به إنْ لم يكن عَلِمَ به؛ فالاعتراض به على التَّمثيل ذهولٌ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) النسائي (4330)، وابن ماجه (3197).
(3) قضاء الوطر (3/ 1281).
(4) تكررت هذه الكلمة في (أ).
[قوله](1): «وقد استدَلَّ جابرٌ رضي الله عنه … إلخ»:
أنت خبيرٌ بأنَّ جابرًا قيَّد بالعصر النبويِّ فيما ذَكَرَه هنا: «والقرآن يَنْزِل»، وفيما حكاه غيره: «كنَّا نَعْزِلُ على عَهْد الرسول»، وكقوله: «كنا نأكل لحوم الخيل على عَهْد النبي عليه الصلاة والسلام»(2)، والأوَّل مُتَّفق عليه، والثاني أخرجه النَّسائيُّ وابن ماجَهْ.
تنبيهان(3):
الأول: «إذا قال التابعيُّ: كنَّا نفعل كذا أو نحوه، فليس بمرفوع قطعًا، ولا بموقوف إنْ لم يُضِفْه [إلى](4) زمن الصحابة بل مقطوعٌ، فإنْ أضافه احْتَمل الوقف وعدمه» انتهى كلام بعضهم.
الثاني: قوله: «ولأنَّ ذلك الزَّمان زمان نزول القرآن … إلخ» علَّة لرَفْع مَنْع اطِّلاع النبيِّ عليه وعِلْمه به، وحاصل الرَّفع أنَّه لو كان ممنوعًا لأعْلَمَه الله به إنْ لم يكن عَلِمَ به؛ فالاعتراض به على التَّمثيل ذهولٌ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) النسائي (4330)، وابن ماجه (3197).
(3) قضاء الوطر (3/ 1281).
(4) تكررت هذه الكلمة في (أ).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 179)