. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كقول عليٍّ كما في سنن أبي داود: «من السُّنَّة وضع الكَفِّ على الكَفِّ [في الصلاة](1) تحت السُّرَّة»(2). (هـ/170)
وقوله: «فالأَكْثَرُ على ذلك: أنَّ ذلك مَرْفُوعٌ»:
أي: معنًى، أو محكوم له بِحُكم المرفوع، سواء قاله في عصر النبيِّ أو بَعْده بقريبٍ أو ببعيدٍ، وسواء قاله الصحابيُّ في مَحِل الاحتجاج أم لا.
[قوله](3): «فالأَكْثَرُ … إلخ»:
مقابِل الأكْثَر قَولُ الصَّيْرَفِيِّ ومن معه الآتي وقوله: «ونَقَل ابن عبد البرِّ … إلخ» يأتي فيه التنظير آنفًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) أحمد (875)، وأبو داود (756)، والدارقطني (1102)، والبيهقي (2341).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
كقول عليٍّ كما في سنن أبي داود: «من السُّنَّة وضع الكَفِّ على الكَفِّ [في الصلاة](1) تحت السُّرَّة»(2). (هـ/170)
وقوله: «فالأَكْثَرُ على ذلك: أنَّ ذلك مَرْفُوعٌ»:
أي: معنًى، أو محكوم له بِحُكم المرفوع، سواء قاله في عصر النبيِّ أو بَعْده بقريبٍ أو ببعيدٍ، وسواء قاله الصحابيُّ في مَحِل الاحتجاج أم لا.
[قوله](3): «فالأَكْثَرُ … إلخ»:
مقابِل الأكْثَر قَولُ الصَّيْرَفِيِّ ومن معه الآتي وقوله: «ونَقَل ابن عبد البرِّ … إلخ» يأتي فيه التنظير آنفًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) أحمد (875)، وأبو داود (756)، والدارقطني (1102)، والبيهقي (2341).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 183)