. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه:
يُفهم ممَّا احتجوا به: أنَّ مَحِل الخلاف -كما قاله ابن دَقِيقِ العِيدِ- إذا كان للاجتهاد في المرويِّ (هـ/171) مجالٌ، وإلَّا فحكمه الرفع قَطعًا اتفاقًا، كما إذا أضاف السُّنَّة إلى صاحبها كسنَّة العُمَرينِ؛ لم يَكُن حُجَّة اتفاقًا إلَّا عند من يرى قول الصحابيِّ مثلًا حُجَّة.
[قوله](1): «بأنَّ احتمال … إلخ»:
الاستبعاد في الصحابيِّ مُسَلَّم كما هو أصل المسألة، وأمَّا في التابعيِّ فممنوع؛ لِمَا عَلِمْت آنفًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 187)