. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


واحترز بقوله: «غير الصحابيِّ … إلخ» عما لو قال التابعيُّ: أمرَنا فلان، أو أمِر فلان بكذا، أو نهينا ونحو ذلك، فإنَّ [القرافي](1) قال: إنَّه يكون مُحْتمِلًا للإرسال أو الوقف.
ولم يجْزِم في المستصفى(2) بواحدٍ منهما ولم يرجِّحه، لكِنْ يؤخَذ من كلامٍ ذَكَرَه عقب ذلك تَرْجِيح أنَّه مرسَلٌ مرفوعٌ.
[قوله](3): «إلَّا رئيسَهُ … إلخ»:
ولا شَكَّ أنَّه لا رئيس للصحابة بالحقيقة إلَّا النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ (هـ/172) إذ هو الآتي بالقرآن والمبيِّن له، وقول بعضهم: هذا لا يخرج احتمال القرآن ولا الخلفاء؛ ممنوعٌ.--------------------------------------------
(1) في قضاء الوطر (3/ 1292) [الغزالي].
(2) المستصفى (1/ 131)،.
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 192)