. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الإسناد، ولو قال وبَيَّن القسم الأول هو المرفوع، وكذا يقال في قوله: «والثاني»، «والثالث» كما قاله (ج)(1).
وقال (هـ)(2): «يريد بالغاية: المَتْن؛ لأنَّه المرفوع، ويريد بالغاية: طرف الإسناد الأخير الذي هو النبيُّ عليه الصلاة والسلام، أي: وهو المَتْن الذي ينتهى إليه غاية الإسناد وآخره؛ فالقسم الأول: الإسناد المنتهى إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني: الإسناد المنتهي إلى الصحابيِّ، والقسم الثالث: الإسناد المنتهي إلى التابعيِّ؛ إذ انتهاء الإسناد في الثلاثة»، وبما ذَكَرْناه سقط قول (ق)(3): «لفظ غاية زائدة ولا بُدَّ من احتياجه إلى قرينة المقام أيضًا» بعدم دعوى الزيادة؛ إذ يصير هكذا: وهو ما ينتهى إليه الإسناد، وهو صادق (أ/154) بالمَتْن المقطوع والموقوف؛ لانتهاء الإسناد إلى كل ذلك، فمع ارتكاب ما قُلناه بقرينة المقام يَتَّضِحُ المَرَام، وتنتفي الزيادة المُفسِدة عن كلام الأعلام، والسلام.
[قوله](4): «سواءٌ كان … إلخ»:
وحينئذٍ يدخل فيه غير الموقوف والمقطوع، مِنْ: مُتَّصِلٍ، ومُرسَلٍ، ومُنقطِعٍ، ومُعْضَلٍ، ومُعَلَّقٍ؛ لأنَّه لا فَرْقَ بين أنْ يكون من رَفَعَه إلى النبيِّ صحابيًّا أو غيره ولو منا الآن، نعم: بعضهم يُطْلِق المرفوع على المتَّصِل فيقابله بالمرسَل.
[قوله](5): «والثاني: المَوْقُوفُ»:
ملخصه: أنَّ ما قُصِر على الصحابيِّ ولم يُتَجاوز به عنه إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 395) بمعناه.
(2) قضاء الوطر (3/ 1341).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 104).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 220)