. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فأمَّا حُكْم الأولَيَيْن فمعلوم من كلامه، إذ مع رُجْحان [أحد](1) جانبي الاتصال والانقطاع يُقْضَى له بحكم ذلك الجانب.
وأمَّا حكم الثالث فيتعارض فيه مفهوما كلامه؛ إذ قضية قوله: «ظاهره الاتصال» إخراجه عن المسْنَد، وقضية قوله: «ما ظاهره الانقطاع» إدخاله، عن المنقطع.
وينبغي أن يكون التعويل على مفهوم المتن، إلا تراه آخرا إنما ألغى الانقطاع الخفي، فيتدبر.(2)
قوله: «وما يُوَجَدُ … إلخ»:
عطفٌ على «ما فيه الاحتمال … إلخ»، وقوله: «والمعاصر … إلخ» عطفٌ [على](3) «المدلِّس»، أي: وكعنعنة المعاصر، وقوله: «الذي» نعتٌ لأحد الأمرين: إمَّا المدلس أو المعاصر، ويقدر نظيره مع الآخر، وإلَّا لقال: اللذين لم يثبت لُقِيُّهما، أي: سماعهما ممَّن عَنْعَنَا عنه، وقوله: «لا يخرج الحديث» خبر «أن» محدَّثٌ به عن الانقطاع الخفي، وقوله: «على ذلك» أي: على كونه مسندًا لا على عَدَمِ خروجه عن حدِّ المُسْنَد كما لا يخفى.
قوله: «مِنْ باب الأَوْلى»: هو مفهوم موافقة، ودلالة التعريف عليه دلالةُ التزام، والاكتفاء بها في التعريف غير مُتَعارَفٍ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1354).
(3) زيادة من (ب).
فأمَّا حُكْم الأولَيَيْن فمعلوم من كلامه، إذ مع رُجْحان [أحد](1) جانبي الاتصال والانقطاع يُقْضَى له بحكم ذلك الجانب.
وأمَّا حكم الثالث فيتعارض فيه مفهوما كلامه؛ إذ قضية قوله: «ظاهره الاتصال» إخراجه عن المسْنَد، وقضية قوله: «ما ظاهره الانقطاع» إدخاله، عن المنقطع.
وينبغي أن يكون التعويل على مفهوم المتن، إلا تراه آخرا إنما ألغى الانقطاع الخفي، فيتدبر.(2)
قوله: «وما يُوَجَدُ … إلخ»:
عطفٌ على «ما فيه الاحتمال … إلخ»، وقوله: «والمعاصر … إلخ» عطفٌ [على](3) «المدلِّس»، أي: وكعنعنة المعاصر، وقوله: «الذي» نعتٌ لأحد الأمرين: إمَّا المدلس أو المعاصر، ويقدر نظيره مع الآخر، وإلَّا لقال: اللذين لم يثبت لُقِيُّهما، أي: سماعهما ممَّن عَنْعَنَا عنه، وقوله: «لا يخرج الحديث» خبر «أن» محدَّثٌ به عن الانقطاع الخفي، وقوله: «على ذلك» أي: على كونه مسندًا لا على عَدَمِ خروجه عن حدِّ المُسْنَد كما لا يخفى.
قوله: «مِنْ باب الأَوْلى»: هو مفهوم موافقة، ودلالة التعريف عليه دلالةُ التزام، والاكتفاء بها في التعريف غير مُتَعارَفٍ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1354).
(3) زيادة من (ب).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 227)