. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثُمَّ في العَمَل بالوِجَادةِ وما تضَمَّنَتْه ثلاثةُ أقوالٍ: وجوب العَمل على ما جَزَم به بعض المحقِّقين من أصحاب الشَّافعيِّ، [وامتناعه](1) قياسًا على المُرسَل ونحوه مما لا يَتَّصِل، وجوازه ونُسِبَ للشَّافعيِّ، قال القاضي عِياضٌ(2): وهو الذي نَصَرَه الجُوينيُّ واختاره غيرُه من أرباب التحقيق، قال العراقيُّ(3): والأول هو الصواب الذي لا يَتَّجِه غيره في الأعصار المتأخرة؛ لقُصور الهِمَم فيها عن الرواية بالقراءة أو السَّمَاع، فلم يَبقَ إلَّا الوِجادة، وقال النَّوويُّ(4): إنَّه الصحيح.
[قوله](5): «إِطْلَاقُ: أَخْبَرَنِي»:
أمَّا لو قَيَّد كـ: أخبرني فيما قرأتُ بخطِّه، أو بقراءتي بخطِّه، ونحوه؛ لم يكن مَحِل خِلَافٍ.--------------------------------------------
(1) في (ب): [واتباعه].
(2) الإلماع (120).
(3) شرح التبصرة والتذكرة (1/ 460).
(4) التقريب والتيسير للنووي (ص 66).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
ثُمَّ في العَمَل بالوِجَادةِ وما تضَمَّنَتْه ثلاثةُ أقوالٍ: وجوب العَمل على ما جَزَم به بعض المحقِّقين من أصحاب الشَّافعيِّ، [وامتناعه](1) قياسًا على المُرسَل ونحوه مما لا يَتَّصِل، وجوازه ونُسِبَ للشَّافعيِّ، قال القاضي عِياضٌ(2): وهو الذي نَصَرَه الجُوينيُّ واختاره غيرُه من أرباب التحقيق، قال العراقيُّ(3): والأول هو الصواب الذي لا يَتَّجِه غيره في الأعصار المتأخرة؛ لقُصور الهِمَم فيها عن الرواية بالقراءة أو السَّمَاع، فلم يَبقَ إلَّا الوِجادة، وقال النَّوويُّ(4): إنَّه الصحيح.
[قوله](5): «إِطْلَاقُ: أَخْبَرَنِي»:
أمَّا لو قَيَّد كـ: أخبرني فيما قرأتُ بخطِّه، أو بقراءتي بخطِّه، ونحوه؛ لم يكن مَحِل خِلَافٍ.--------------------------------------------
(1) في (ب): [واتباعه].
(2) الإلماع (120).
(3) شرح التبصرة والتذكرة (1/ 460).
(4) التقريب والتيسير للنووي (ص 66).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 317)