. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


به أم لا، كقوله: أجَزتُ المسلمين أو لمن أدرك زماني الكتاب الفلاني، أو مروياتي، ومال إلى الجواز في الصُورتين: الخطيبُ وابن مَنْدَه(1) وأبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني، مُطْلَقًا أي: في الموجود وقت الإجازة وبعدها قبل وفاة المُجيز، ومال الطَّبريُّ للجواز في الصورتين أيضًا، لكن في الموجود وقت الإجازة، ومال ابن الصَّلاح إلى المنع في الصورتين.
قال شيخ الإسلام: لكن أجازها جماعة من المعْتمَدِين ممَّن تقدَّم ابن الصَّلاح وممَّن تأخَّر عنه، ورجحه ابن الحاجب والنَّوويُّ وغيرهما … إلخ، وكلام المؤلِّف هنا يقتضي خصوص الخلاف بالقسم الأول من هذه الصورة، وليس بظاهرٍ لِمَا ذَكَرْنا.
الثانية: أن يقع العموم في المُجاز به ويعيَّن المجاز [له](2)، كقوله: أجزتُ لك جميع مسموعاتي ومروياتي، والجمهور على القبول في هذه روايةً وعملًا، انظر شرح العراقيِّ(3).
[قوله](4): «فكيفَ إِذا حَصَلَ فيها الاسْتِرْسَالُ المَذْكُورُ»:
قد قدَّمنا: جواز الإجازة على الإجازة، وهو الصحيح المعتَمَدُ.--------------------------------------------
(1) ينظر: الكفاية (2/ 353).
(2) زيادة من (ب).
(3) شرح التبصرة (1/ 418).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 331)