. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ودَسْتَوَاءُ كَوْرَةٌ من كُوَرِ الأهواز، كان يبيع الثياب التي تُجْلب منها؛ فنُسِب إليها، قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: (أ/195) «لا يُسأل عن الدَسْتَوَائيِّ، ما أظنُّ الناس يَروون عن أَثْبَت منه، مِثْلُه عيسى، وأمَّا أثْبَتُ منه [فلا](1)»، وقال أحمد ابن عبد الله(2): هو ثقةٌ إلَّا أنَّه كان يقول بالقَدَر، ولم يكن يدعو إليه.
[قوله](3): «الصَّنْعَانِيُّ»: نِسبةً إلى صَنْعاء اليَمَن.
[قوله](4): «فالأعلى»: أي: فهشام الأعلى.
[قوله](5): «والأدنى»: أي: وهشام الأدنى، ألا ترى الأقرب من الدُّنوِّ لا من الدَّناءة(6).
[قوله](7): «ابن عُتَيْبَةَ»: هو بالتصغير.
[قوله](8): «فالأعْلى»: أي: وابن أبي ليلى الأعلى.
وقوله: «والأدْنى» أي: الأنْزَل الأقرب من الدُّنوِّ لا من الدناءة.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) الثقات، للعجلي (2/ 330).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) راجع: قضاء الوطر (3/ 1577).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).
ودَسْتَوَاءُ كَوْرَةٌ من كُوَرِ الأهواز، كان يبيع الثياب التي تُجْلب منها؛ فنُسِب إليها، قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: (أ/195) «لا يُسأل عن الدَسْتَوَائيِّ، ما أظنُّ الناس يَروون عن أَثْبَت منه، مِثْلُه عيسى، وأمَّا أثْبَتُ منه [فلا](1)»، وقال أحمد ابن عبد الله(2): هو ثقةٌ إلَّا أنَّه كان يقول بالقَدَر، ولم يكن يدعو إليه.
[قوله](3): «الصَّنْعَانِيُّ»: نِسبةً إلى صَنْعاء اليَمَن.
[قوله](4): «فالأعلى»: أي: فهشام الأعلى.
[قوله](5): «والأدنى»: أي: وهشام الأدنى، ألا ترى الأقرب من الدُّنوِّ لا من الدَّناءة(6).
[قوله](7): «ابن عُتَيْبَةَ»: هو بالتصغير.
[قوله](8): «فالأعْلى»: أي: وابن أبي ليلى الأعلى.
وقوله: «والأدْنى» أي: الأنْزَل الأقرب من الدُّنوِّ لا من الدناءة.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) الثقات، للعجلي (2/ 330).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) راجع: قضاء الوطر (3/ 1577).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 402)