1501 - حَدَّثَنِي أَبِي، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه لِأَهْلِ النَّهْرَوَانِ: " فِيهِمْ رَجُلٌ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ وَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ بِمَا قَضَى اللَّهُ عز وجل عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ قَتَلَهُمْ قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَحْلِفُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا»
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 630)