380 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: " شَهِدْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي أَشْيَاءَ فَجَعَلَ يَقُولُ: يُقْطَعُ يُقْطَعُ حَتَّى سَأَلَهُ عَمَّنْ سَرَقَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئًا فَقَالَ: يُقْطَعُ، فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: لَا تَكْتُبَنَّ هَذَا، هَذَا مِنْ زَلَّةِ الْعِلْمِ، قَالَ لِي: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» قَالَ: امْحُ ذَاكَ وَاكْتُبْ لَا يُقْطَعُ لَا يُقْطَعُ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)