33 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ مُحْدَثٌ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كُفْرٌ»، قَالَ السُّوَيْدِيُّ: وَسَأَلْتُ وَكِيعًا عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْجَهْمِيَّةِ، فَقَالَ: «لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)