418 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: " مَنْ رَدِّ حَدِيثَ ⦗ص: 232⦘ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّؤْيَةِ فَاحْسِبُوهِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ قَدْ قَالَتِ الْمُرْجِئَةُ: الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عز وجل يُجْزِئُ مِنَ الْعَمَلِ، وَقَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَهَذَا كُفْرٌ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)