994 - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نا بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فِي السَّفِينَةِ، وَيَقُولُ إِنَّهَا تَجْرِي عَلَى كَفِّ الرَّحْمَنِ عز وجل»

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 443)