84 - وعن أنس رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اعتَدِلوا في السجود، ولا يفترشْ أحدُكم ذراعيْه افتراشَ الكلب".
85 - وعن أبى هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنُوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه".
قال ابن شهاب، -واسمه: محمد بن مسلم الزُّهْرى-: وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين".--------------------------------------------
84 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يفترش ذراعيه في السجود 2: 301 (822)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الاعتدال في السجود 1: 355 (233)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صفة السجود 1: 554 (897) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الاعتدال في السجود 66: 2 (276)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب الاعتدال في السجود 2: 213 (1110)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الاعتدال في السجود 1: 288 (892).
85 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب جهر الإمام بالتأمين 2: 262 (780)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين 1: 307 (72)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام 1: 576 (936)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في فضل التأمين 2: 30 (250)، والنسائي: كتاب الافتتاح - جهر الإمام بآمين 2: 144 (928)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب الجهر بآمين 277: 1 (852) ولفظه: "إذا أمَّنَ القارئ".
85 - وعن أبى هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنُوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه".
قال ابن شهاب، -واسمه: محمد بن مسلم الزُّهْرى-: وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين".--------------------------------------------
84 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يفترش ذراعيه في السجود 2: 301 (822)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الاعتدال في السجود 1: 355 (233)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صفة السجود 1: 554 (897) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الاعتدال في السجود 66: 2 (276)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب الاعتدال في السجود 2: 213 (1110)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الاعتدال في السجود 1: 288 (892).
85 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب جهر الإمام بالتأمين 2: 262 (780)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين 1: 307 (72)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام 1: 576 (936)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في فضل التأمين 2: 30 (250)، والنسائي: كتاب الافتتاح - جهر الإمام بآمين 2: 144 (928)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب الجهر بآمين 277: 1 (852) ولفظه: "إذا أمَّنَ القارئ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)