160 - وعن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدْعٌ من زعفران، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَهْيَمْ" قال: يا رسول الله تزوجتُ امرأة، قال "ما أصدقْتَها؟ " قال: وزن نَوَاةٍ من ذهب، قال: "أوْلِمْ ولو بِشاةٍ".--------------------------------------------
160 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ما جاء في قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ …} وقولِه: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ …} 4: 288 (2049)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الصداق 2: 1042 (79 - 81)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب قله المهر 2: 584 (2109) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في الوليمة 402: 3 (1094)، والنسائي: كناب النكاح - التزويج على نواة من ذهب 6: 119 (3351)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الوليمة 1: 615 (1907).
معناه: "رَدْعٌ من زعفران" قال الخطابي في "معالم السنن" 3: 210: "رَدْعُ الزعفران: أَثَرُ لونِه وخِضابِه.
وقوله "مَهْيَمْ؟ ": كلمة يمانية، معناه: مالك؟، وما شأنك؟ ".
قال: "ويشبه أن تكون المسألة إنما عَرضَتْ من حاله من أحل الصُّفْرة التي رآها عليه من رَدْع الزعفران، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجلُ فأنكرها، ويشبه أن يكون ذلك شيئًا يسيرًا فرخَّص له فيه لقلته".
قال: "و"وزن نَوَاةٍ من ذهب" فسروها خمسة دراهم من ذهب، وهو اسم معروف لمقدار معلوم.
وقوله "أَوْلِم ولو بشاة": من الوليمة، وهو طعام الإملاك" انتهى.
160 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ما جاء في قول الله عز وجل: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ …} وقولِه: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ …} 4: 288 (2049)، ومسلم: كتاب النكاح - باب الصداق 2: 1042 (79 - 81)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب قله المهر 2: 584 (2109) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في الوليمة 402: 3 (1094)، والنسائي: كناب النكاح - التزويج على نواة من ذهب 6: 119 (3351)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الوليمة 1: 615 (1907).
معناه: "رَدْعٌ من زعفران" قال الخطابي في "معالم السنن" 3: 210: "رَدْعُ الزعفران: أَثَرُ لونِه وخِضابِه.
وقوله "مَهْيَمْ؟ ": كلمة يمانية، معناه: مالك؟، وما شأنك؟ ".
قال: "ويشبه أن تكون المسألة إنما عَرضَتْ من حاله من أحل الصُّفْرة التي رآها عليه من رَدْع الزعفران، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجلُ فأنكرها، ويشبه أن يكون ذلك شيئًا يسيرًا فرخَّص له فيه لقلته".
قال: "و"وزن نَوَاةٍ من ذهب" فسروها خمسة دراهم من ذهب، وهو اسم معروف لمقدار معلوم.
وقوله "أَوْلِم ولو بشاة": من الوليمة، وهو طعام الإملاك" انتهى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)