164 - وعن جابر، أن اليهود كانوا يقولون: إذا جامع الرجلُ أهلَه في فرجها من ورائها كان الولدُ أحولَ، فأنزل الله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.--------------------------------------------
164 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …} 189: 8 (4528)، ومسلم: كتاب النكاح - باب جواز جِماعِه امرأته في قُبُلها، من قُدَّامها ومن ورائها … 1058: 2 (118، 117)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في جامع النكاح 2: 618 (2163)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (3) ومن سورة البقرة 5: 199 (2978)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عشرة النساء - تأويل قول الله جلَّ ثناؤه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …} 5: 314 (8974 - 8976) وابن ماجه: كتاب النكاح - باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن 1: 620 (1925).
والآية من سورة البقرة (223).
164 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …} 189: 8 (4528)، ومسلم: كتاب النكاح - باب جواز جِماعِه امرأته في قُبُلها، من قُدَّامها ومن ورائها … 1058: 2 (118، 117)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في جامع النكاح 2: 618 (2163)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (3) ومن سورة البقرة 5: 199 (2978)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عشرة النساء - تأويل قول الله جلَّ ثناؤه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …} 5: 314 (8974 - 8976) وابن ماجه: كتاب النكاح - باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن 1: 620 (1925).
والآية من سورة البقرة (223).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)