178 - وعن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة زوَّجَتْ نفسها بغير ولي فهى زانية".
فيه: أبو عصمة نوح بن أبي مريم، اتَّهمَه الحاكم بالوضع.
179 - وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يَتْبَعُ المرأةَ حرامًا أَينكِحُ ابنتها؟، أو يَتْبَعُ الابنةَ حرامًا أينكِحُ أُمَّها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنما يُحَرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ".
فيه: عثمان الوَقَّاصي، وقد تقدم.--------------------------------------------
178 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه" 2: 312، وابن الجوزي من طريقه في "العلل" 2: 621، وقال: "هذا لا يصح".
وكلام الحاكم في نوح بن أبى مريم في "المدخل إلى الإكليل" المطبوع باسم "المدخل إلى أصول الحديث" ص 19 عند ذكر طبقات المجروحين، قال: "ومنهم جماعة وضعوا الأحاديث حِسبة كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، مثل: أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي". وقد وضع حديثًا في فضائل القرآن سورة سورة. وفي "المدخل إلى الصحيح" للحاكم أيضًا: ص 217: "ولقد كان جامعًا رُزِق من كلِّ شيء حظًا إلا الصدق، فإنه حُرِمه، نعوذ بالله من الخذلان".
179 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 98: 2، وقال في الوَقّاصى: "كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، لا يجوز =
فيه: أبو عصمة نوح بن أبي مريم، اتَّهمَه الحاكم بالوضع.
179 - وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يَتْبَعُ المرأةَ حرامًا أَينكِحُ ابنتها؟، أو يَتْبَعُ الابنةَ حرامًا أينكِحُ أُمَّها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنما يُحَرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ".
فيه: عثمان الوَقَّاصي، وقد تقدم.--------------------------------------------
178 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه" 2: 312، وابن الجوزي من طريقه في "العلل" 2: 621، وقال: "هذا لا يصح".
وكلام الحاكم في نوح بن أبى مريم في "المدخل إلى الإكليل" المطبوع باسم "المدخل إلى أصول الحديث" ص 19 عند ذكر طبقات المجروحين، قال: "ومنهم جماعة وضعوا الأحاديث حِسبة كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، مثل: أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي". وقد وضع حديثًا في فضائل القرآن سورة سورة. وفي "المدخل إلى الصحيح" للحاكم أيضًا: ص 217: "ولقد كان جامعًا رُزِق من كلِّ شيء حظًا إلا الصدق، فإنه حُرِمه، نعوذ بالله من الخذلان".
179 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 98: 2، وقال في الوَقّاصى: "كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، لا يجوز =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)