185 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المعتوه المغلوبِ على عقله".
قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث.--------------------------------------------
185 - تخريجه: أخرجه الترمذي في "سننه" كتاب الطلاق - ما جاء في طلاق المعتوه 496: 3 (1191) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاءُ بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث"، وأخرجه من طريق الترمذي أبو الفرج ابن الجوزى في "العلل" 2: 645 وأعله بعطاء أيضًا.
لكن الترمذيَّ قوَّى الحديث من جهة أخرى فقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوبِ على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يُفيق الأحيان، فيُطلِّقُ في حال إفاقته".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)