218 - وعن رافع بن خَدِيج قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا نَلْقَى العدوَّ غدًا وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالمروة وشِقَّةِ العصا؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرِنْ أو أَعْجِلْ، ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله تعالى عليه فكُلوا، ما لم يكن سِنًّا أو ظُفُرًا، وسأُحَدِّثكم عن ذلك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبَشَةِ".
وتقدَّمَ سَرَعانُ النَّاسِ فتعجَّلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قُدُورًا، فمرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالقُدورِ، فأمر بها فأكْفِئَتْ.
وقسم بينهم فعدل بعيرًا بعشر شِياه، وندَّ بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائمِ أوابدَ كأَوَابدِ الوحشِ، فما فَعَل منها هذا، فافعلوا به مثلَ هذا".--------------------------------------------
218 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشركة - باب قسمة الغنم 5: 131 (2488)، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام 3: 1558 (20، 21)، وأبو داود: كتاب الأضاحي - باب في الذبيحة بالمروة 247: 3 (2821) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأحكام والفوائد - ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، وما جاء في البعير والبقر والغنم إذا نَدَّ … 68: 4 - 69 (1491، 1492)، والنسائى: كتاب الضحايا - ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها 228: 7 (4409، 4410)، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)