[كتاب *] الأَيْمان والنُّذُور
256 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمينٍ، هو فيها فاجرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي اللهَ وهو عليه غضبانُ".
فقال الأشعث بن قيس الكِنْديُّ: فِيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجَحَدني، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلَك بيِّنة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي: "احْلِفْ" فقلت: يا رسول الله إذًا يحلفُ ويَذْهَبُ بمالي، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية.--------------------------------------------
(*) - في الأصل "باب"، وأثبته "كتاب" ليوافق طريقة المصنف، وتسمية أبى داود له في "السنن".
256 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأَيْمان والنذور - باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} 11: 558 (6676، 6677)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1: 122 (220)، وأبو داود: كتاب الأَيمان والنذور - باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد 3: 565 (3243)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 3: 569 (1269)، والنسائيُّ في =
256 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمينٍ، هو فيها فاجرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي اللهَ وهو عليه غضبانُ".
فقال الأشعث بن قيس الكِنْديُّ: فِيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجَحَدني، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلَك بيِّنة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي: "احْلِفْ" فقلت: يا رسول الله إذًا يحلفُ ويَذْهَبُ بمالي، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية.--------------------------------------------
(*) - في الأصل "باب"، وأثبته "كتاب" ليوافق طريقة المصنف، وتسمية أبى داود له في "السنن".
256 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأَيْمان والنذور - باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} 11: 558 (6676، 6677)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1: 122 (220)، وأبو داود: كتاب الأَيمان والنذور - باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد 3: 565 (3243)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 3: 569 (1269)، والنسائيُّ في =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 391)