279 - وعن جابر، أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله حرَّمَ بيع الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ".
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرامٌ".
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه".--------------------------------------------
279 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام 4: 424 (2236)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 3: 1207 (71)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن الخمر والميتة 756: 3 (3486)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام 3: 591 (1297)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الخنزير 7: 309 (4669)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه 2: 732 (2167).
معناه: "جَمَلوه" قال ابن الأثير في "النهاية" 1: 298: "جَمَلْتُ الشحم وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه واستخرجْتَ دُهْنَه، وجَمَلْتُ أفصح من: أَجْمَلْتُ".
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرامٌ".
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه".--------------------------------------------
279 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام 4: 424 (2236)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 3: 1207 (71)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن الخمر والميتة 756: 3 (3486)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام 3: 591 (1297)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الخنزير 7: 309 (4669)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه 2: 732 (2167).
معناه: "جَمَلوه" قال ابن الأثير في "النهاية" 1: 298: "جَمَلْتُ الشحم وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه واستخرجْتَ دُهْنَه، وجَمَلْتُ أفصح من: أَجْمَلْتُ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)