287 - وعن جابر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمنِ الكلب، إلا الكلبَ المُعَلَّمَ.--------------------------------------------
= مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له، ولفظه: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلَة، وعن بيع الغرر".
287 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 317: 3، وابن حبان في "المجروحين" 1: 237 وأعلَّه بالحسن بن أبي جعفر الجفري وقال: "إذا حدث وهم فيما يروى، ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلًا" وقال في خبره هذا: "هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له"، والدارقطني في "سننه" 73: 3 (274) وقال: "الحسن بن أبي جعفر ضعيف"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 595.
وأخرجه النسائي 7: 309 (4668) وفيه: "إلا كلب صيد"، وقال: "هذا منكر".
وأخرج الترمذي 578: 3 (1281) عن أبي هريرة بمثل حديث جابر عند النسائي وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم قال: "وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا".
قال البيهقي في "السنن الكبرى" 7: 6: "والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما استثناء في الأحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر حديث النهي =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 422)