290 - وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَن الهرِّ. قال النسائي: هذا حديث منكر.--------------------------------------------
290 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن السِّنوْر 753: 3 (3480) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنوْر 578: 3 (1280) وفيه: "عن أكل الهر وثمنه" كلاهما من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا، قال الترمذي: "حديث غريب"، والنسائي: كتاب البيوع - ما استثنى -أي: من بيع الكلب- 309: 7 (4668) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به، وفيه: "عن ثمن الكلب السِّنَّوْر إلا كلب الصيد"، قال النسائي: "هذا منكر"، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 731 (2161) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
قال الخطابي في "معالم السنن" 3: 130: "وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.
لكن أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" من طريق معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنوْر؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وتحرفت في الأصل كلمة "الهر" إلى: الحمر، فصوبتها من مصادر التخريج.
290 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن السِّنوْر 753: 3 (3480) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنوْر 578: 3 (1280) وفيه: "عن أكل الهر وثمنه" كلاهما من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا، قال الترمذي: "حديث غريب"، والنسائي: كتاب البيوع - ما استثنى -أي: من بيع الكلب- 309: 7 (4668) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به، وفيه: "عن ثمن الكلب السِّنَّوْر إلا كلب الصيد"، قال النسائي: "هذا منكر"، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 731 (2161) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
قال الخطابي في "معالم السنن" 3: 130: "وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.
لكن أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" من طريق معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنوْر؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وتحرفت في الأصل كلمة "الهر" إلى: الحمر، فصوبتها من مصادر التخريج.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)