298 - وعن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أن رجلًا خاصمه فِي شِراج الحَرَّةِ التي يسقون بها، فقال الأنصار [يُّ]: سَرِّحْ الماءَ يَمُرُّ، فأَبَى عليه الزُّبيرُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اِسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم أَرْسِلِ إلى جارِكَ"، فغَضِبَ الأنصاريُّ وقال: يا رسول الله أَنْ كانَ ابنَ عَمَّتِكَ؟، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "اِسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم احبس الماءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ" قال الزبير: فوالله إني لأَحْسَبُ هذه الآية نَزَلت فِي ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ …} الآية.
وخرَّجه أبو داود فَمَنْ بعدَه من حديث ابن الزُّبير: أنَّ رجلًا … .--------------------------------------------
298 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب سَكْرِ الأنهار 5: 34 (2360)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم 4: 1829 (129)، وأبو داود: كتاب الأقضية - أبواب من القضاء 4: 51 (3637)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر فِي الماء 3: 644 (1363)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - إشارة الحاكم بالرفق 8: 245 (5416)، وابن ماجه: كتاب الرهون - باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 829: 2 (2480) جميعهم من حديث ابن الزبير، أن رجلًا … ليس فيه "عن أبيه".
وقول المصف: "وخرَّجه أبو داود فمن بعده من حديث ابن الزبير": موهم أن الشيخين لم يخرجاه كذلك، والواقع أن الأئمة الستة رووه من حديث ابن الزبير. =
وخرَّجه أبو داود فَمَنْ بعدَه من حديث ابن الزُّبير: أنَّ رجلًا … .--------------------------------------------
298 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب سَكْرِ الأنهار 5: 34 (2360)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم 4: 1829 (129)، وأبو داود: كتاب الأقضية - أبواب من القضاء 4: 51 (3637)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر فِي الماء 3: 644 (1363)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - إشارة الحاكم بالرفق 8: 245 (5416)، وابن ماجه: كتاب الرهون - باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 829: 2 (2480) جميعهم من حديث ابن الزبير، أن رجلًا … ليس فيه "عن أبيه".
وقول المصف: "وخرَّجه أبو داود فمن بعده من حديث ابن الزبير": موهم أن الشيخين لم يخرجاه كذلك، والواقع أن الأئمة الستة رووه من حديث ابن الزبير. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 436)