330 - حديث عائشة: كان فيما أنزل: عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ. رواه مسلم.--------------------------------------------
330 - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الرضاع - باب التحريم بخمس رضعات 2: 1075 (24)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب هل يُحَرِّم ما دون خمس رضعات 2: 551 (2062)، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 3: 456 عند (1150)، والنسائي: كتاب النكاح - القدر الذي يحرِّم من الرضاعة 6: 100 (3307)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1: 625 (1942).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)