6 - وعن أبي قَتَادة الحارثِ بن رِبْعيٍّ الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدُكم فلا يَمسَّ ذَكَرَه بيمينِه، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَتَمَسَّحْ بيمينه، وإذا شَرِب فلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحدًا".--------------------------------------------
6 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال 1: 254 (154)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين 1: 225 (63)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 1: 31 (31) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين 1: 23 (15)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة 1: 25 (24، 25)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين 1: 113 (310).
معناه: "فلا يمس ذكره بيمينه" قال الخطابى في "معالم السنن" 1: 23: "إنما كره مس الذكر باليمين تنزيهًا لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدَث، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يُمْناه لطعامه وشرابه ولباسه، ويُسْراه لما عداها من مِهْنة البدن".
وفي قوله صلى الله عليه وسلم "فلا يشرب نفسًا واحدًا" قال ص 24: "وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب نفسًا واحدًا، فنهي تأديب، وذلك أنه إذا جرعه جرعًا، واستوفي رِيَّه نفسًا واحدًا، تكابَس الماء في موارد حلقه، وأثقل مَعِدَته. . . .".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)